الخصم من راتب الموظف بسبب غيابه

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: يعاقب بعض المدراء موظفيهم بخصم أجرة ثلاثة أيام عن كل يوم يغيبه الموظف، وباعتبار الموظف غائباً سائر اليوم إذا تأخر في الحضور عن الموعد المحدد حتى وإن باشر عمله، فهل هذا جائز؟ وهل هو من العدل في شيء؟ مع العلم بأن الله يعاقب العبد على السيئة بمثلها ويضاعف له الحسنات.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أفعال الله عز وجل لا تقاس بأفعال المخلوقين؛ فإنه سبحانه يعامل عباده بالرحمة مع العدل، ولو عاملهم بالعدل وحده لهلكوا كما قال سبحانه: {ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة}، وقال: {ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة}.

ومن صفاته جل جلاله أن رحمته سبقت غضبه، ومن رحمته أنه كتب الحسنات والسيئات، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها حسنة كاملة، فإن عملها كتبها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها سيئة واحدة.

ثانياً: العقوبات التي تقرِّرها الجهات المسئولة تجاه المستخدمين من موظفين وعمال ليس فيها نصوص شرعية تحدِّدها، والمعوَّل عليه في ذلك ما اشترطه صاحب العمل ورضي به الموظف أو العامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "والمسلمون على شروطهم"، وعليه فلو أعلم المدير من تحته بأن الغياب عن العمل ليوم واحد بعد العيد يترتب عليه خصم ثلاثة أيام مثلاً، أو أن التأخر عن موعد العمل يترتب عليه خصم يوم كامل؛ فلا حرج في هذا، بل هو داخل في جملة التعازير المشروعة، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.