لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: رجل توفي وترك أبناء وبنات، وترك كمية من البقر، وبعد وفاته وزع البقر
على الورثة، لكنه ما زال في زريبة والدهم. فهل على هذا البقر زكاة إذا
بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهل يتم النصاب بالعجول الصغار أم
بالكبار فقط؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا بلغت البقر نصاباً الذي هو ثلاثون بقرة، وحال عليها حول قمري وكانت سائمة، أي مكتفية بالرعي المباح في أكثر العام، فقد وجبت فيها الزكاة؛ للحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ".
والنصاب يتم بالعجاجيل وهي صغار البقر، فتضم إلى أمهاتها، وكون هذه الأبقار في زريبة واحدة لا يؤثر في وجوب الزكاة فيها؛ لأنها من خلطة الأعيان أو الاشتراك، فزكاتهم زكاة المالك الواحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، والخليطان في مذهب مالك رحمه الله ما اشتركا في الحوض والدلو والمراح والراعي والفحل، وهو ما يصدق على مسألتكم هذه، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فإذا بلغت البقر نصاباً الذي هو ثلاثون بقرة، وحال عليها حول قمري وكانت سائمة، أي مكتفية بالرعي المباح في أكثر العام، فقد وجبت فيها الزكاة؛ للحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ".
والنصاب يتم بالعجاجيل وهي صغار البقر، فتضم إلى أمهاتها، وكون هذه الأبقار في زريبة واحدة لا يؤثر في وجوب الزكاة فيها؛ لأنها من خلطة الأعيان أو الاشتراك، فزكاتهم زكاة المالك الواحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، والخليطان في مذهب مالك رحمه الله ما اشتركا في الحوض والدلو والمراح والراعي والفحل، وهو ما يصدق على مسألتكم هذه، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.