زواج المسلمة بنصراني

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما حكم زواج المسلمة بالنصراني؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي؛ لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}، ولقوله سبحانه: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن جزي في (القوانين الفقهية) والقرطبي في (تفسيره) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام".

ومن فعل ذلك من المسلمين مستحلاً له فإنه يكفر والعياذ بالله، أما من وقع فيه جهلاً فإنه تقام عليه الحجة ويفسخ نكاحه، ويلزمه التوبة إلى الله من تقصيره في طلب ما يلزمه من علم الشرع، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.