حلف على امرأته ألا تفعل أمراً وفعلته

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما حكم من قال لزوجته في لحظة غضب: "أنت حرام عليّ إذا فعلتٍ كذا وكذا"، وقامت زوجته بفعل ذلك الأمر!؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنني أنصحك بألا تحلف بالطلاق ولا الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (رواه الشيخان)، قال ابن عبد البر: "لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع". فتب إلى الله مما قلت عسى الله أن يغفر لك.

وما صدر منك هو من قبيل الظهار المعلق على شرط، فمتى ما وقع الشرط وقع المشروط وترتبت عليك الكفارة، وهي على الترتيب: تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا تقطعهما إلا لعذر، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، وهذا كله قبل مجامعتك لزوجك؛ قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.