حكم الجمعيات التي يعملها الموظفون برواتبهم

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أقمنا فيما بيننا جمعية لحفظ النقود عند شخص منا، ويقوم هذا الشخص بجمعها وتسليمها لمن له الدور في أخذها، ثم يقوم بخصم مبلغ منها وهو عشر ريالات على كل ألف، ويأخذ هذه النسبة من كل المشاركين، ومنهم من هو راضٍ ومنهم غير ذلك، فما هو حكم ذلك؟
الإجابة: