هل المحلل المتطوع تيس مستعار؟

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: أعلم أن زواج المحلل من الأنكحة المحرمة، لكن إذا نوى أحد أن يجمع بين اثنين ويعيدهما إلى بعضهما، فهل يمكن أن يتزوج المرأة ليحللها لزوجها دون علم الزوج أو الزوجة بنيته؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زواج التحليل حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" (رواه أبو داود)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" (رواه ابن ماجه)، والمحلِّل: اسم فاعل من الإحلال، وهو الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل المطلق نكاحها، والمحلَّل له: أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثاً.

وهذا المنع شامل للصورة التي ذكرها السائل في سؤاله، وقد دل على ذلك حديث آخر رواه الحاكم والطبراني في (الأوسط) عن نافع، أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها آخر له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل يحل للأول؟ قال: "لا إلا بنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

.. وبهذا يُعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل النكاح لعباً ولهواً، بل المطلوب أن ينكح إن كانت له رغبة وإلا فلا، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.