حكم من وجد بَللاً في سراويله
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
سائل يسأل عن رجل لما قام من النوم لصلاة الفجر، وجد بللاً في سراويله، لا يجزم أنه مني ولا غيره، ولا يتذكر أنه احتلم تلك الليلة. فهل يجب عليه الاغتسال لما ذكر، وهل يلزمه تطهير البلل الذي أصاب سراويله أم لا؟
هذا لا يخلو من ثلاث حالات:
▪ الحالة الأولى: أن يتيقن أن هذا الخارج مني؛ فيلزمه الاغتسال، ولو لم يذكر احتلامًا، قال الموفق(1): لا نعلم فيه خلافًا.أ.هـ. ولا يلزمه تطهير ما أصاب من ثيابه؛ لأن المني طاهر.
▪ الحالة الثانية: أن يتحقق أنه ليس بمني، فإن كان قد سبق نومه ملاعبة أو تفكير، أو نظر، أو مطالعة بهذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة، وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإنما يطهر ما أصابه من ثيابه؛ لنجاسة المذي، لكن نجاسته غير مغلظة، لهذا ذكر العلماء أنه يكفي نضحه على الصحيح، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة.
▪ الحالة الثالثة: أن يشك في كونه منيًّا أو مذيا، ففي هذه الحالة يغتسل وجوبًا، ويطهر ما أصابه من ثيابه وبدنه احتياطًا للعبادة. والله أعلم.
___________________________________________
1 - (المغني) (1/ 269).