نذرت أن تعتكف ثلاثة أيام في الحرم، ثم منعت من ذلك
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تبات ثلاثة أيام في المسجد الحرام،
وعندما سافرت إلى مكة لقضاء نذرها قيل لها أن المسجد يغلق أبوابه بعد
صلاة العشاء ولا يسمح بالمبيت بداخله، وعند ذلك قامت المرأة باستئجار
في فندق بجوار الحرم، وهي تتردد في الحرم كل يوم خمس مرات لأداء
الصلاة فهل يسقط نذرها؟
الإجابة: