حكم بيع الوفاء
مجمع الفقه الإسلامي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: حكم بيع الوفاء
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في
المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14
أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص
موضوع بيع الوفاء.
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع"، قرر ما يلي:
أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع"، قرر ما يلي:
أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي