لم يسمع صوت الإمام
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: في صلاة الجماعة في بعض المساجد يصيب العطب المايكروفون، فلا يسمع
المصلون الإمام، فكيف يكملون الصلاة؟ خاصة وأن النساء يكنَّ في مبنى
منفصل؟ وكذلك عند عدم استماع القراءة من الإمام وسماع تكبير المبلغين،
هل أقرأ شيئاً فيما يجهر به الإمام ولا أسمعه؟ وفي حال صدور أصوات
مزعجة من مكبر الصوت بحيث تقطع الخشوع هل يمكن لأحدنا قطع الصلاة
لقفله أو إصلاحه، وهل يقاس الموبايل المزعج على ذلك؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
أولاً: إذا انقطع صوت الإمام عن بعض المأمومين بحيث لا يسمعون صوته ولا يرون صورته أي أنهم لا يستطيعون إكمال الصلاة خلفه ولا متابعة الاقتداء به فلا حرج عليهم في أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك حين طعن عمر رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة.
- كما يصح لهم أن يتموا الصلاة فرادى اللهم إلا الجمعة إذ الجماعة شرط في صحتها.
ثانياً: الواجب على المأموم الإنصات فيما يجهر فيه إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فإن كان لا يسمع صوت الإمام قرأ، قال الشيرازي رحمه الله تعالى في (المهذب): "وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ؛ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره، فهو كالإمام والمنفرد".
ثالثاً: في حال صدور أصوات مزعجة من مكبر الصوت مذهبة للخشوع فالواجب على من استطاع من المصلين أن يتحرك لإصلاحه أو إغلاقه لدفع الضرر عن المصلين، وهذه حركة مشروعة لأنها في مصلحة الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (رواه النسائي).
- ولا تبطل صلاته بتلك الحركة إلا إذا استدبر القبلة أو أتى بأفعال وحركات كثيرة بحيث يظن من رآه أنه لا يصلي.
رابعاً: جهاز الهاتف الجوال يحرم على المسلم أن يسبب به أذى للمصلين، بل يجب عليه إغلاقه أو إسكاته قبل دخوله المسجد، فإذا نسي ذلك ودق جرسه أثناء الصلاة وجب عليه إغلاقه حتى لا يذهب خشوع الناس ويتحمل وزرهم، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
أولاً: إذا انقطع صوت الإمام عن بعض المأمومين بحيث لا يسمعون صوته ولا يرون صورته أي أنهم لا يستطيعون إكمال الصلاة خلفه ولا متابعة الاقتداء به فلا حرج عليهم في أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك حين طعن عمر رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة.
- كما يصح لهم أن يتموا الصلاة فرادى اللهم إلا الجمعة إذ الجماعة شرط في صحتها.
ثانياً: الواجب على المأموم الإنصات فيما يجهر فيه إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فإن كان لا يسمع صوت الإمام قرأ، قال الشيرازي رحمه الله تعالى في (المهذب): "وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ؛ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره، فهو كالإمام والمنفرد".
ثالثاً: في حال صدور أصوات مزعجة من مكبر الصوت مذهبة للخشوع فالواجب على من استطاع من المصلين أن يتحرك لإصلاحه أو إغلاقه لدفع الضرر عن المصلين، وهذه حركة مشروعة لأنها في مصلحة الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (رواه النسائي).
- ولا تبطل صلاته بتلك الحركة إلا إذا استدبر القبلة أو أتى بأفعال وحركات كثيرة بحيث يظن من رآه أنه لا يصلي.
رابعاً: جهاز الهاتف الجوال يحرم على المسلم أن يسبب به أذى للمصلين، بل يجب عليه إغلاقه أو إسكاته قبل دخوله المسجد، فإذا نسي ذلك ودق جرسه أثناء الصلاة وجب عليه إغلاقه حتى لا يذهب خشوع الناس ويتحمل وزرهم، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.