الزكاة للمساكين أم للديوان؟
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: زكاتي من الذرة في هذا العام جوال وثلاث كيلات (6 أرباع)، حضر معي يوم
الحصاد مساكين أعرفهم، وطلبوا مني إعطاءهم من حق الله، فأعطيتهم ستة
أرباع، وأرسلت الجوال لديوان الزكاة، فرفض الموظفون بديوان الزكاة
استلامه وطلبوا مني إحضار باقي الزكاة (6 أرباع)، فأخبرتهم أني
أعطيتها لمساكين، فطلبوا مني اعتبارها صدقة، فسلمتهم 6 أرباع أخرى، ما
الحكم في ذلك؟ وما الحكم في الزكاة التي كنا نؤديها قبل قيام الديوان؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فما أعطيته للفقراء والمساكين زكاة متقبلة إن شاء الله؛ لأنك ما أعطيتهم إلا وأنت عارف بحقيقة حالهم، وكان الواجب على أهل الديوان تصديقك فيما أخبرتهم به إذ المؤمن صديق، وأمر الزكاة أمر عبادة على كل الأحوال، وفي المرات المقبلة إن شاء الله ابذل للديوان زكاتك كلها وأمرهم إلى الله، وقد روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: " "، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فما أعطيته للفقراء والمساكين زكاة متقبلة إن شاء الله؛ لأنك ما أعطيتهم إلا وأنت عارف بحقيقة حالهم، وكان الواجب على أهل الديوان تصديقك فيما أخبرتهم به إذ المؤمن صديق، وأمر الزكاة أمر عبادة على كل الأحوال، وفي المرات المقبلة إن شاء الله ابذل للديوان زكاتك كلها وأمرهم إلى الله، وقد روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: " "، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.