طهارة ما مسه الكلب
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فهل
إذا اكتفى الإنسان بالماء فقط حتى زالت عين النجاسة لا يطهر الإناء
أبداً، وبالتالي يعتبر مصدراً لانتقال النجاسة؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (متفق عليه)، وفي رواية لأحمد ومسلم: " "، وعملاً بهذه الرواية الصحيحة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب التتريب والتسبيع لطهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأنه لا تتحقق طهارته إلا بذلك، أما المالكية فإن الأمر عندهم تعبدي لا لنجاسة عين الكلب، وحمل بعض العلماء الأمر على الندب، والراجح -والله أعلم- وجوب التسبيع والتتريب لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة التي لا تعارضها رواية في مثل قوتها، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (متفق عليه)، وفي رواية لأحمد ومسلم: " "، وعملاً بهذه الرواية الصحيحة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب التتريب والتسبيع لطهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأنه لا تتحقق طهارته إلا بذلك، أما المالكية فإن الأمر عندهم تعبدي لا لنجاسة عين الكلب، وحمل بعض العلماء الأمر على الندب، والراجح -والله أعلم- وجوب التسبيع والتتريب لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة التي لا تعارضها رواية في مثل قوتها، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.