حكم أخذ مبلغا لإخلاء المنزل المؤجّر بالإيجار القديم
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أسكن في منزل بالإيجار وسوف أنتقل لمنزل جديد تمليك فهل يجوز لي أن
آخذ من صاحب المنزل القديم (الإيجار) مبلغ لترك المنزل أم هذا حرام؟
لقد قمت بعمل تجديدات في النزل القديم منذ سنوات مثل تغير الشبابيك
وغير ذلك فهل آخذ من صاحب المنزل مبلغ مقابل هذه التجديدات؟ وهل يكون
بسعر الآن أم بسعر الشراء أم المتوسط؟
الإجابة: يبدو أن سائل يسأل عن بيع الخلو ، وبيع الخلو له عدة صور:
الصورة الأولى :
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر ، لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلا فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفعة مجردا
الصورة الثانية :
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه في إيجار عقاره بأجرة المثل ، وتلزمه بتسعيرة جبرية ، أو تحد من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة .
ويكون أحيانا أن أسعار الأجرة تغيرت بسبب التضخم النقدي للعملة الورقية .
فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض ، وهذا جائز أيضا لأنه إنما هو جعل لتمكين المستأجر من العقار ، أو هو جزء من المعاوضة على المنفعة ، لكنه جزء منفصل فقط .
الصورة الثالثة :
العكس ، وهو أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك ، وذلك في حالتين :
أـ مقابل ترك المستأجر العقار ، لأنه بقي له مدة من العقد فهو يعاوض عليها .
ب ـ مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو ، فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك .ـ
وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين .
الصورة الرابعة :
أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق ، وذلك في حالتين أيضا :
أـ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد ، فيقول الجديد تنازل لي وأعطيك عوض فهذا جائز .
ب ـ أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما إنتهى ، فيقول المستأجر الجديد أنا مستعد أن أتنازل عن هذا الحق مع أنني يمكنني إجبار المالك على تجديد العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عوض، فهذا لا يجوز ، لأنه عاوض على حق غير شرعي .
ومسألة السائل تدخل في الصورة الثالثة ، فإن كان المستأجر قد ترك مدة متبقية له من العقد فله أن يعاوض عليها ، وإن كان قد دفع خلوا ، وإن كان المالك يقول له أخرج وأعطيك مقابل ما دفعته خلوا عند أخذه العقار ، جاز للمستأجر أن يأخذ منه ويجوز له أخذ مقابل التجديدات إن جرى العرف أنها ليست من قبيل ما يستهلك وعلى المستأجر أن يصلحه ويبقيه كما وجد في العين المستأجره مثله ، وحينئذ فيأخذ قيمتها يوم تركه العقار ، لا يوم وضعها فيه .
والله أعلم
الصورة الأولى :
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر ، لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلا فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفعة مجردا
الصورة الثانية :
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه في إيجار عقاره بأجرة المثل ، وتلزمه بتسعيرة جبرية ، أو تحد من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة .
ويكون أحيانا أن أسعار الأجرة تغيرت بسبب التضخم النقدي للعملة الورقية .
فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض ، وهذا جائز أيضا لأنه إنما هو جعل لتمكين المستأجر من العقار ، أو هو جزء من المعاوضة على المنفعة ، لكنه جزء منفصل فقط .
الصورة الثالثة :
العكس ، وهو أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك ، وذلك في حالتين :
أـ مقابل ترك المستأجر العقار ، لأنه بقي له مدة من العقد فهو يعاوض عليها .
ب ـ مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو ، فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك .ـ
وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين .
الصورة الرابعة :
أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق ، وذلك في حالتين أيضا :
أـ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد ، فيقول الجديد تنازل لي وأعطيك عوض فهذا جائز .
ب ـ أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما إنتهى ، فيقول المستأجر الجديد أنا مستعد أن أتنازل عن هذا الحق مع أنني يمكنني إجبار المالك على تجديد العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عوض، فهذا لا يجوز ، لأنه عاوض على حق غير شرعي .
ومسألة السائل تدخل في الصورة الثالثة ، فإن كان المستأجر قد ترك مدة متبقية له من العقد فله أن يعاوض عليها ، وإن كان قد دفع خلوا ، وإن كان المالك يقول له أخرج وأعطيك مقابل ما دفعته خلوا عند أخذه العقار ، جاز للمستأجر أن يأخذ منه ويجوز له أخذ مقابل التجديدات إن جرى العرف أنها ليست من قبيل ما يستهلك وعلى المستأجر أن يصلحه ويبقيه كما وجد في العين المستأجره مثله ، وحينئذ فيأخذ قيمتها يوم تركه العقار ، لا يوم وضعها فيه .
والله أعلم