الصدقة على اليهودي والنصراني

عبد الرحمن بن صالح المحمود

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل يجوز التصدق على اليهود والنصارى مثل السائق والخادمة وغير ذلك؟
الإجابة: إذا كان رجاء إسلامهم فإن الله تعالى قال: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة:8]، لكن المودة القلبية لا تجوز، إنما يجوز الإحسان خاصة إذا رجا الإنسان إسلامهم.