الجرم المانع من الطهارة

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: اختلفنا في المقصود بالجرم الوارد في فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في جواز المسح على الرأس، وغسل اليدين وسواهما من أعضاء الجسم إذا كان فيها دهن، حيث كان مجمل جوابه رحمه الله: أنه إن كان جرمًا لم تجز الطهارة عليه، ووجب إزالته قبلها، وإن كان أثرًا فلا بأس من الطهارة فوقه، فهل الجرم معناه أننا إذا أمررنا يدنا على الجزء المدهون انتقل إليه شيء من الدهن، أم ماذا؟
الإجابة: المراد بالجرم يعني أن يكون الدهن قد كوَّن طبقة تمنع وصول الماء، أما إذا كان قد ذهب وامتصه الجلد ولم يبق سوى أثره بعد مسحه فلا يؤثر. هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله، والله أعلم.
29-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح