زكاة مال الضمان
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: جرت العادة في بعض المدن المغربية أن يعطي المكتري قبل كراء البيت
قسطا من المال -كالضمان- ثم يسترده بعد الخروج من البيت. وهذا القسط
يفوق النصاب. فعلى من زكاته؟
الإجابة: إذا كان المؤجر يمسك هذا المال ولا يتصرف فيه إنما هو عنده لضمان ما
يمكن أن يتلف بسبب المستأجر فإن الزكاة على المستأجر بلا ريب وليس على
المؤجر زكاة لأنه ليس مالكا.
أما إن كان هذا المال يقبضه المؤجر على صفة الدين يتصرف فيه كيفما شاء فإذا انقضت هذه الإجارة دفع إلى المستأجر قدر ذلك المال فإن على المؤجر زكاة المال إذا حال عليه الحول ولم يكن ذلك المال ينقص نصاب زكاة ماله، أما المستأجر صاحب المال فليس عليه زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. وقال جمهور العلماء بأنه يزكيه مع ماله لكل سنة. والله أعلم.
10-3-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
أما إن كان هذا المال يقبضه المؤجر على صفة الدين يتصرف فيه كيفما شاء فإذا انقضت هذه الإجارة دفع إلى المستأجر قدر ذلك المال فإن على المؤجر زكاة المال إذا حال عليه الحول ولم يكن ذلك المال ينقص نصاب زكاة ماله، أما المستأجر صاحب المال فليس عليه زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. وقال جمهور العلماء بأنه يزكيه مع ماله لكل سنة. والله أعلم.
10-3-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح