إخراج المرأة الزكاة لولدها وزوجها

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: امرأة تسأل وهو أنه لديها زكاة تريد إخراجها وتعطيها أولادها المحتاجين مع العلم أن أباهم وهو زوجها من أهل الزكاة، وهو فقير والزكاة التي ستخرجها ستبقى عندها وتشتري لأولادها بعض مصالحهم.
الإجابة: لا بأس بإخراج الزكاة لولدها وزوجها في أصح قولي العلماء رحمهم الله لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: "يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. "رواه البخاري (1462) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
18-12-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح