حكم زكاة المعادن

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض؟
الإجابة: المعدن إذا كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة بالاتفاق، وأما إذا كان من غيرهما، ففيه قولان للعلماء، جمهور الفقهاء على أن فيه الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267]، والقول الثاني أنه لا زكاة فيه؛ لعدم الدليل على وجوب الزكاة فيه، وهذا الأخير هو ما يترجح لنا، والله أعلم.
10-1-1431هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح