عائد الإيجار لا يبقى منه شيء
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أملك عقار مؤجر لمدة ثمان سنوات وكانت أسعار الأجرة متفاوتة، ولم أقوم
بدفع زكاة هذه الأجور المحصلة حيث أنه لا يدور الحول وعندي شي منها في
البنك فهل علي شيء في ذلك؟
الإجابة: إذا كان لا يبقى من الأجرة شيء بعد سنة من حلولها فلا شيء عليك لأنه
يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح