هل الموظفون في الجمعيات الخيرية والدعوية يشاركون المتبرعين والدعاة في الأجر؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل الموظفون في الجمعيات الخيرية والدعوية يشاركون المتبرعين والدعاة
في الأجر؟
الإجابة: أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل العاملين، فقال سبحانه: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ
أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} [آل
عمران: 195]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ
اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ
رَّحِيم} [البقرة:143]، وفي صحيح مسلم (2577) عن أبي ذر رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى
أنه قال: " "، وكل هذه النصوص تُعْلُِم العاملين أن الله
تعالى لا يضيع ما كان منهم من أعمال صغيرة أو كبيرة، ولا فرق بين ما
انفرد به الإنسان من الأعمال، أو ما شارك فيه غيره، أو أعان فيه، وقد
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الأجر لمن شارك في الصدقات،
ففي البخاري (2319) ومسلم (1023) عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " "، وفي البخاري (1425) ومسلم
(1024) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: " ".
ومن ذلك ما رواه أحمد (16662) وأبو داود (2152) والترمذي (1561) والنسائي (3522) وابن ماجة (2801) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأيضا ما رواه البخاري (2843) ومسلم (1895) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ".
فالعاملون في المؤسسات الخيرية على اختلاف أنشطتها -دعوية أو علمية أو إغاثية أو غير ذلك- مثابون على ما يجري على أيديهم من أعمال صالحة، إذا صلحت نياتهم، ولا يؤثر في ذلك أخذهم أجرة على أعمالهم.
3-2-1430هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
ومن ذلك ما رواه أحمد (16662) وأبو داود (2152) والترمذي (1561) والنسائي (3522) وابن ماجة (2801) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأيضا ما رواه البخاري (2843) ومسلم (1895) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ".
فالعاملون في المؤسسات الخيرية على اختلاف أنشطتها -دعوية أو علمية أو إغاثية أو غير ذلك- مثابون على ما يجري على أيديهم من أعمال صالحة، إذا صلحت نياتهم، ولا يؤثر في ذلك أخذهم أجرة على أعمالهم.
3-2-1430هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح