المسح على الجوارب

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: لقد جاءت السنة بالمسح على الخفين، فهل يجوز المسح على الجوارب أو الشراب وقد يكون خفيفا أو شفافا؟
الإجابة: يجوز المسح على كل ساتر للقدم ولو كان خفيفاً، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم.
17-4-1426هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح