حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)
يوسف بن عبد الله الشبيلي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات: (بدجت)؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تأجير السيارات، وهو نشاط مباح، وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أن: "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنها تسعى مستقبلياً للحفاظ على هذه التوجه"، إلا أن على الشركة قروضاً تجارية محرمة وليست من نشاطها، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن نشاطها مباح، ومعظم معاملاتها المالية كذلك، ولأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فإذا خالطها شيء من الحرام فيتخلص منه ويبقى ما عداه على الأصل وهو الإباحة، عملاً بالقاعدة الشرعية في اختلاط الحرام اليسير المغمور بالحلال الكثير. وإثم التعامل المحرم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة.
وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فإن نشاط هذه الشركة في تأجير السيارات، وهو نشاط مباح، وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أن: "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنها تسعى مستقبلياً للحفاظ على هذه التوجه"، إلا أن على الشركة قروضاً تجارية محرمة وليست من نشاطها، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن نشاطها مباح، ومعظم معاملاتها المالية كذلك، ولأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فإذا خالطها شيء من الحرام فيتخلص منه ويبقى ما عداه على الأصل وهو الإباحة، عملاً بالقاعدة الشرعية في اختلاط الحرام اليسير المغمور بالحلال الكثير. وإثم التعامل المحرم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة.
وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.