لبس النقاب أثناء العمرة

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: زوجتي اعتمرت في رمضان وأثناء السعي وضعت النقاب على وجهها فهل عليها شيء؟
الإجابة: الواجب على المحرمة ألا تتنقب مدة إحرامها لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "(رواه البخاري (1838) وغيره) قال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً. أما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها وقد قال في المغني أيضاً ولا نعلم فيه خلافاً.

فإن كانت زوجتك فعلت ذلك عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليها لأن كل من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح من قولي أهل العلم. والله تعالى أعلم.
27-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح