عقود العمل والتفريق بين العمال والموظفين
يوسف بن عبد الله الشبيلي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أسئلتي في عقود العمل راجياً الإجابة عليها، وعدم التعميم لأن هذا
الأمر يحدث لكثير من الناس:
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
أ. لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف، وللعامل فسخ العقد بذلك.
ب. بالنسبة للمؤسسات الخاصة يجوز لصاحب العمل أن يفاضل بين الموظفين في الراتب، وألا يلتزم بأن يكون التعيين بحسب المؤهل، إذا كان ذلك حسب المتفق بينه وبين كل موظف في العقد، وقد جاء في الحديث: " "، وأما القطاع العام فيجب أن يتساوى فيه الجميع في الاستحقاق وأن يكون التوظيف والتعيين بحسب المؤهلات والخبرات.
ج. لم تحدد في السؤال نوع الظلم، وقد سبق تفصيل المسألة في الفقرة السابقة، وأن ما تظنه ظلماً قد لا يكون كذلك في واقع الأمر.
د. يجوز ذلك إذا رضي العامل بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
أ. لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف، وللعامل فسخ العقد بذلك.
ب. بالنسبة للمؤسسات الخاصة يجوز لصاحب العمل أن يفاضل بين الموظفين في الراتب، وألا يلتزم بأن يكون التعيين بحسب المؤهل، إذا كان ذلك حسب المتفق بينه وبين كل موظف في العقد، وقد جاء في الحديث: " "، وأما القطاع العام فيجب أن يتساوى فيه الجميع في الاستحقاق وأن يكون التوظيف والتعيين بحسب المؤهلات والخبرات.
ج. لم تحدد في السؤال نوع الظلم، وقد سبق تفصيل المسألة في الفقرة السابقة، وأن ما تظنه ظلماً قد لا يكون كذلك في واقع الأمر.
د. يجوز ذلك إذا رضي العامل بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.