حكم شراء العقارات المنزوعة من أصحابها
يوسف بن عبد الله الشبيلي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: إنني أعيش في بلد صدرت به عدة قرارات بخصوص الأملاك الخاصة والتي كان
مالكيها يؤجرونها بمقابل مادي، فقامت الدولة بمصادرة تلك الأملاك
والتي بعضها بناه مالكه من حر ماله، والبعض الأخر بموجب قرض عقاري من
أحد المصارف المملوكة للدولة، ثم عرضت الدولة تعويضات ليست بخسه بل
كانت وقتها أكبر من سعر تكلفة تلك المباني، فبعضهم قبل التعويض والبعض
الأخر رفض.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحكم فيه تفصيل:
* فإن كانت الدولة قد نزعت الملكية الخاصة عن تلك العقارات لمصلحة عامة في البلد رآها المسؤولون، وقامت بتعويض الملاك التعويض المناسب فلا مانع في هذه الحال من شراء تلك العقارات.
* أما إن كان انتزاع ملكية تلك العقارات ظلماً وعدواناً ولا يتعلق به مصلحة للناس، أو أن الدولة لم تقم بتعويض الملاك العوض المناسب، فلا يجوز في هذه الحال شراؤها لأنها في حكم المال المغصوب، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فالحكم فيه تفصيل:
* فإن كانت الدولة قد نزعت الملكية الخاصة عن تلك العقارات لمصلحة عامة في البلد رآها المسؤولون، وقامت بتعويض الملاك التعويض المناسب فلا مانع في هذه الحال من شراء تلك العقارات.
* أما إن كان انتزاع ملكية تلك العقارات ظلماً وعدواناً ولا يتعلق به مصلحة للناس، أو أن الدولة لم تقم بتعويض الملاك العوض المناسب، فلا يجوز في هذه الحال شراؤها لأنها في حكم المال المغصوب، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.