دفع الزكاة للقريب

يوسف بن عبد الله الشبيلي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لقريبي المحتاج أو قريبتي المحتاجة مثل أخي أو أختي؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا بأس بدفع الزكاة للقريب إذا كان محتاجاً، بل هو أولى من البعيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح"، وقوله: "الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة" (أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة).

ويستثنى من ذلك ما إذا كان القريب ممن يجب على الغني أن ينفق عليه، والذين يجب الإنفاق عليهم هم الأصول -الآباء والأمهات والأجداد والجدات-، والفروع -الأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات-، والأقارب الذين يرثهم الشخص، فهؤلاء يجب على الشخص أن ينفق عليهم ولا يعطيهم من زكاته؛ لئلا يسقط بها واجباً عليه إلا إذا كان ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم فيعطيهم من زكاته، وكذلك إذا كان عليهم دين ليس بسبب تقصيره في النفقة فلا بأس بأن يعطيهم من زكاته، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.