حكم اكتتاب الشخص باسم غيره
يوسف بن عبد الله الشبيلي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟
الإجابة: أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء
أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز
الحد المستحق له نظاماً، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن
مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك
إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقفاً أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من
استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد
الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون
محصوراً بأيدي فئة قليلة.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه، ولي 70%، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه، ولي 70%، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.