ضوابط التشبه بالكفار
محمد صالح المنجد
- التصنيفات: الولاء والبراء -
السؤال: ما هي حدود التشبه بالغرب ؟؟ هل كل ما هو حديث وجديد ويأتينا من الغرب
فهو تشبه بهم ؟؟ بمعنى آخر : كيف نطلق الحكم على شيء ما بأنه محرم
لأنه تشبه بالكفار ؟
الإجابة: الحمد لله
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « » رواه أبو داود (اللباس / 3512) قال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح . برقم (3401)
قال المناوي والعلقمي : أي تزيى في ظاهره بزيهم , وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم انتهى . وقال القاري : أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره , أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار ( فهو منهم ) : أي في الإثم والخير .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم : وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث , وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم كما في قوله { من يتولهم منكم فإنه منهم } وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال : من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر , ويقتضي تحريم أبعاض ذلك , وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه , فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك . وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم , وقال : « » وذكره القاضي أبو يعلى . وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين . أهـ . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود .
والتشبه بالكفار على قسمين :
تشبه محرم ، وتشبه مباح .
القسم الأول : التشبه المحرم : وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك ، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرم ، وقد يكون من الكبائر ، بل إن بعضه يصير كفرا بحسب الأدلة .
سواء فعله الشخص موافقة للكفار ، أو لشهوة ، أو شبهة تخيل إليه أن فعله نافع في الدنيا والآخرة .
فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك ، كمن يحتفل بعيد الميلاد ؟
الجواب : الجاهل لا يأثم لجهله ، لكنه يعلم ، فإن أصر فإنه يأثم .
القسم الثاني : التشبه الجائز : وهو فعل عمل ليس مأخوذا عن الكفار في الأصل ، لكن الكفار يفعلونه أيضا . فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة .
" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط
1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميزون بها .
2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة .
3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا .
4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة .
5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم .
6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها ."
انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58- 59.
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « » رواه أبو داود (اللباس / 3512) قال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح . برقم (3401)
قال المناوي والعلقمي : أي تزيى في ظاهره بزيهم , وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم انتهى . وقال القاري : أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره , أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار ( فهو منهم ) : أي في الإثم والخير .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم : وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث , وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم كما في قوله { من يتولهم منكم فإنه منهم } وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال : من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر , ويقتضي تحريم أبعاض ذلك , وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه , فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك . وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم , وقال : « » وذكره القاضي أبو يعلى . وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين . أهـ . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود .
والتشبه بالكفار على قسمين :
تشبه محرم ، وتشبه مباح .
القسم الأول : التشبه المحرم : وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك ، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرم ، وقد يكون من الكبائر ، بل إن بعضه يصير كفرا بحسب الأدلة .
سواء فعله الشخص موافقة للكفار ، أو لشهوة ، أو شبهة تخيل إليه أن فعله نافع في الدنيا والآخرة .
فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك ، كمن يحتفل بعيد الميلاد ؟
الجواب : الجاهل لا يأثم لجهله ، لكنه يعلم ، فإن أصر فإنه يأثم .
القسم الثاني : التشبه الجائز : وهو فعل عمل ليس مأخوذا عن الكفار في الأصل ، لكن الكفار يفعلونه أيضا . فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة .
" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط
1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميزون بها .
2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة .
3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا .
4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة .
5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم .
6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها ."
انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58- 59.