تقديم مبلغاً لأهل الزوجة دون أن يقول أنه المهر
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: من عادة الناس عند الزواج أن يقدم الزوج مبلغاً معيناً لأهل الزوجة
دون أن يقول بأنه المهر، فيقدم مثلاً ثلاثين ألف ريال ليشتروا بها
الحاجيات، وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط. فهل هذا
التصرف جائز؟ ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر
المسمى ويحرم البنت منه بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط، ولا
يخفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ فمثلاً الألف ريال لا
يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العرس نظراً لاختلاف الزمن والظروف فهل
تصرف هذا الأب جائز؟
الإجابة: