إمام المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: عندنا مسجد في القرية ويقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره، ويوجد في المسجد من هو أكبر منه وأفقه منه، لكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا الولد، فما هو الضابط الشرعي للإمام في إمامة المصلين؟
الإجابة: