حكم صلاة من وجدت على أظافرها مناكير
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: امرأة على أظافرها مناكير وأزالتها قبل التطهر للصلاة، وبعد يومين
تقريبا رأت بعض الآثار باقية، فماذا عليها؟
الإجابة: الحمد لله؛ يجب في الوضوء والغسل الإسباغ أي غسل جميع ما يجب غسله في
الغُسل والوضوء، وألا يترك من ذلك شيء، فإن نسي موضعا من أعضاء وضوئه
أو بدنه في الغُسل قبل أن تجف أعضاؤه غسل الموضع وكفى، فإن كان في
قدمه غَسَل الموضع وكفى، وإن كان في وجهه أو يده غسل ذلك الموضع وما
بعده من أعضاء الوضوء لتحصيل الترتيب، وإن كان بعد ما جفت أعضاؤه
فعليه أن يعيد الطهارة لفوات الموالاة، وهذه المرأة لم تغسل ما تحت
هذه الآثار من بقايا طلاء الأظافر وهو ما يسمى المناكير، فالواجب
عليها أن تغسل هذه المواضع بعد إزالتها بنية إتمام الغُسل، ولا يلزمها
أن تعيد الغسل لأن الغسل لا تجب فيه الموالاة، وقال بعض أهل العلم:
تجب الموالاة، وهذا أحوط، وعلى ذلك فيجب عليها أن تعيد الغسل وتعيد
الصلوات التي صلتها قبل إزالة هذه الآثار، وتصحيحِ غسلها، وبهذه
المناسبة ننصح الأخوات المسلمات بترك هذا النوع من الزينة الذي يمكن
الاستغناء عنه ببعض الأصباغ التي هي من نوع الحناء فيصبغ الكف أو
الأظفار من أن غير يكون له جِرم يبقى ويمنع وصول الماء، وأهم ما على
كل مسلم ومسلمة سلامة الدين وسلامة العبادة، والله الموفق. 11-6-1431
هـ
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
هـ
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك