امرأةً حجت ثم حاضت فأتمت حجها جهلاً منها

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: لو أن امرأةً حجت ثم حاضت فأتمت حجها، وطافت بالبيت على جهل منها، فماذا يجب عليها؟ وهل يسقط عنها الحج؟
الإجابة: