حاضت في العاشر من ذي الحجة ولم تطف طواف الإفاضة

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: امرأةٌ من أهل جدة حاضت في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أي في يوم العيد، ولم تطف طواف الإفاضة فرجعت إلى جدة، وعندما انتهت من الحيض طافت فهل هذا صحيح؟
الإجابة: