لا تصح الصلاة وهو يتابع الإمام من خلال المذياع أو التلي

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد الحرام من خلال التلفزيون ؟
الإجابة: الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (15/213) : هل للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً للنساء ؟
فأجاب: " لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون ؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع , فلا بد أن تكون في موضع واحد , أو تتصل الصفوف بعضها ببعض , ولا تجوز الصلاة بواسطتهما (الراديو والتليفزيون) وذلك لعدم حصول المقصود بهذا , ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً , وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة , وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله الموفق" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (9/218): هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن ، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ؟ وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون ؟
فأجابت: " لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد ، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، جمعة أم غيرها ، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه ؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء ، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً: عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، إذا كانت فرضاً أو نفلاً ؟
فأجابت: " لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً ، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره" اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (6744‏) .