أنصبة ميراث الدية
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
شكرا لموقع الألوكة المتميز، وأرجو الإجابة عن سؤالي سريعاً للأهمية والضرورة:
توفي قريبٌ لي من مدة بحادث سيارة بسبب سائقها المتهور، وقد دفع السائق دية (100000) مئة ألف ريال.
كيف يوزَّع المبلغ على أسرته المؤلَّفة من: أب، وأم، وزوجة، وبنتين إناث، وخمسة أولاد ذكور؟
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فإن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت، حسب الفرائض المقدَّرة شرعاً في تركته عند عامة العلماء.
والأصل في اعتبار أن الدية ميراث قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، وما رواه أحمد وأبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصب"؛ والعقل هو: الدِّية.
قال الإمام الشافعي: "ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّية - في العمد والخطأ - مَنْ ورث ما سواها من مال الميت؛ لأنها تُمَلَّك عن الميت".
أما طريقة توزيع الأنصبة: فإن كلاً من الأب والأم: يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: {وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}؛ وقيمته: 16666ريالاً.
أما نصيب الزوجة: فهو الثمن، لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}؛ وقيمته: 12500 ريالاً.
والباقي وهو: 54168 ريالاً: فيقسم إلى (12) سهماً، قيمة السهم الواحد: 4514 ريالاً، فيأخذ الذكر سهمين، والبنت سهماً واحداً؛ قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.
وعليه:
فنصيب الأب: 100.000÷ 6 = 16666ريالاً.
ونصيب الأم: 100.000÷ 6 = 16666ريالاً.
ونصيب الزوجة: 100.000 ÷ 8 = 12500ريال.
ونصيب الولد الذكر: 4514 × 2 = 9028 ريالاً.
ونصيب البنت الواحدة: = 4514 ريالاً.
والله أعلم.