حكم جمعية الموظفين
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم الجمعية المالية التي تدفع لشخص كل شهر؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قد سبق لنا أن تطرقنا للكلام على حكم هذه الجمعية وهي ما يسمى اليوم بـ "جمعية الموظفين" وعن صورها في إحدى الدورات العلمية بشيء من التفصيل، فجمعية الموظفين لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.
الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة يعني حتى يدور عليهم الأخذ.
الصورة الثالثة: كالصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث.. إلخ.
حكم الصورة الأولى: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها؛ لأن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق بالمقترض حيث أن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، وأيضا الأصل في المعاملات الحل ولما في هذا من التعاون على البر والتقوى فمثلاً هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين وإعانة لهم على البعد عن البنوك الربوية والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك، وأما المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض ولا يحصل له ضرر بل الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض كل منهما ينفع الآخر.
وأما حكم الصورة الثانية: فإنها جائزة لأن المحذور كما أنه منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق.
وأما حكم الصورة الثالثة: فهي أيضا جائزة.
قد سبق لنا أن تطرقنا للكلام على حكم هذه الجمعية وهي ما يسمى اليوم بـ "جمعية الموظفين" وعن صورها في إحدى الدورات العلمية بشيء من التفصيل، فجمعية الموظفين لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.
الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة يعني حتى يدور عليهم الأخذ.
الصورة الثالثة: كالصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث.. إلخ.
حكم الصورة الأولى: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها؛ لأن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق بالمقترض حيث أن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، وأيضا الأصل في المعاملات الحل ولما في هذا من التعاون على البر والتقوى فمثلاً هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين وإعانة لهم على البعد عن البنوك الربوية والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك، وأما المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض ولا يحصل له ضرر بل الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض كل منهما ينفع الآخر.
وأما حكم الصورة الثانية: فإنها جائزة لأن المحذور كما أنه منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق.
وأما حكم الصورة الثالثة: فهي أيضا جائزة.