إذا زنا مسلم بنصرانية، هل يجوز زواجه منها؟

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

إذا زنا مسلم بنصرانية، هل يجوز زواجه منها؟

الإجابة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يجوز للمسلم أن يتزوج من النصرانية الزانية؛ لأن الله تعالى شرط لإباحة الزواج من الكتابيات كونهن عفيفات؛ فقال سبحانه: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين}، وهو قول جابر ومجاهد والشعبي وسفيان الثوري والسدي والحسن البصري وغيرهم، والله تعالى أعلم.