حكم بيع ملابس النساء الداخلية
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم بيع ملابس النساء الداخلية وقد يوجد عليها صور نساء؟ وما حكم بيع الملابس الضيقة التي تجسم العورة وجميع مفاتن المرأة كأنها لا ترتدي شيء؟ سؤالي هل هؤلاء بيعهم حلال أم حرام؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
نقول بيع ملابس النساء الداخلية وهي الملابس التي تلي العورة جائز ولا بأس به، لأن مثل هذه الملابس الغالب لا يطلع عليها إلا الزوجان، وأما إذا كان عليها شيء من الصور من صور النساء ونحو ذلك وهو مطبوع على هذه الملابس فإن بيعها في مثل هذه الحالة لا يجوز، وأما ملابس النساء التي ترتديها المرأة كلباس خارجي وتكون بمثل ما وصف السائل بحيث تكون ضيقة وتضم جسم المرأة وكأنها لا ترتدي شيئاً فإن بيع مثل هذه الملابس لا يجوز إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله أو يغلب على ظنه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ولأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة ويجب عليها أن تستر عورتها سواء فيما يتعلق بإبداء لون البشرة أو بتحجيم العورة فعن أسامة بن زيد قال: "كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك لم تلبس القبطية؟" قال: قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية".
فالواجب على من يبيع مثل هذه الملابس أن يتقي الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام.
نقول بيع ملابس النساء الداخلية وهي الملابس التي تلي العورة جائز ولا بأس به، لأن مثل هذه الملابس الغالب لا يطلع عليها إلا الزوجان، وأما إذا كان عليها شيء من الصور من صور النساء ونحو ذلك وهو مطبوع على هذه الملابس فإن بيعها في مثل هذه الحالة لا يجوز، وأما ملابس النساء التي ترتديها المرأة كلباس خارجي وتكون بمثل ما وصف السائل بحيث تكون ضيقة وتضم جسم المرأة وكأنها لا ترتدي شيئاً فإن بيع مثل هذه الملابس لا يجوز إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله أو يغلب على ظنه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ولأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة ويجب عليها أن تستر عورتها سواء فيما يتعلق بإبداء لون البشرة أو بتحجيم العورة فعن أسامة بن زيد قال: "كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك لم تلبس القبطية؟" قال: قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية".
فالواجب على من يبيع مثل هذه الملابس أن يتقي الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام.