من أفطر لعذر لا يلزمه الإمساك
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: مسلم أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء النهار فما الواجب عليه؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله، وبعد:
لا يلزمه الإمساك؛ لأنه استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم ولكن عليه أن يقضيه، مثال ذلك: لو أن المريض برىء في أثناء النهار وكان مفطراً، فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام؛ لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك.
وأما من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء.
لا يلزمه الإمساك؛ لأنه استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم ولكن عليه أن يقضيه، مثال ذلك: لو أن المريض برىء في أثناء النهار وكان مفطراً، فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام؛ لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك.
وأما من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء.