ختم القرآن في الفروض الجهرية
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: أنا إمام مسجد، وأتبع ختمة كاملة في الصلوات الجهرية، وأختم كل أربعة أشهر، وعند الختم أقنت بدعاء الختم دون إطالة، ويكون ذلك في صلاة الفجر، فما حكم عملي هذا؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أولاً: ما يتعلَّق بقراءة القران كاملاً في الصلوات الجهرية من حيث الجواز يظهر أنه جائز ولا بأس به، لكن لا يداوم عليه الإمام؛ لأنه إذا داوم عليه فإنه سيترك السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قراءة سورة "ألم السجدة"، و{هل أتى على الإنسان} فجر يوم الجمعة، أو القراءة بالطور والواقعة ونحوها من السور مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل قراءة المرسلات في المغرب، والطور والأعراف في صلاة المغرب، ومثل القراءة بأواسط المفصل في صلاة العشاء والعصر، وكذلك أيضاً القراءة في الظهر أحيانا بأواسط المفصل، وأحياناً بطواله، فأنا أنصح الأخ السائل أن يداوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويختم القرآن بحيث يقرأ في بعض الأحيان من أول القرآن إن كانت لديه قدرة ويقطع ويعاود إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعاود مرة أخرى للمواصلة من حيث توقَّف، حتى يختم.
وأما بالنسبة لما يتعلَّق بدعاء الختم، وكونه يكون في صلاة الفجر إلى آخره، فنقول: هذا أمر محدَث ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [صحيح البخاري (2697)، وصحيح مسلم (1718)]، وفي رواية عند مسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، وكذلك القنوت في صلاة الفجر إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فقط، وأما القنوت لدعاء ختم القرآن إلى آخره فهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام.
أولاً: ما يتعلَّق بقراءة القران كاملاً في الصلوات الجهرية من حيث الجواز يظهر أنه جائز ولا بأس به، لكن لا يداوم عليه الإمام؛ لأنه إذا داوم عليه فإنه سيترك السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قراءة سورة "ألم السجدة"، و{هل أتى على الإنسان} فجر يوم الجمعة، أو القراءة بالطور والواقعة ونحوها من السور مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل قراءة المرسلات في المغرب، والطور والأعراف في صلاة المغرب، ومثل القراءة بأواسط المفصل في صلاة العشاء والعصر، وكذلك أيضاً القراءة في الظهر أحيانا بأواسط المفصل، وأحياناً بطواله، فأنا أنصح الأخ السائل أن يداوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويختم القرآن بحيث يقرأ في بعض الأحيان من أول القرآن إن كانت لديه قدرة ويقطع ويعاود إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعاود مرة أخرى للمواصلة من حيث توقَّف، حتى يختم.
وأما بالنسبة لما يتعلَّق بدعاء الختم، وكونه يكون في صلاة الفجر إلى آخره، فنقول: هذا أمر محدَث ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [صحيح البخاري (2697)، وصحيح مسلم (1718)]، وفي رواية عند مسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، وكذلك القنوت في صلاة الفجر إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فقط، وأما القنوت لدعاء ختم القرآن إلى آخره فهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام.