حكم من ترك الصوم لغير عذر

خالد بن علي المشيقح

السؤال:

 

ما حكم تارك الصوم بغير عذر؟ وهل يستتاب، مثله مثل تارك الصلاة؟ وإذا تاب، هل يجب عليه قضاء صوم ما تركه، وإن كان تقريباً خمسة رمضانات مثلاً؟ 

الإجابة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
من ترك الصوم بغير عذر فإنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه أخل بركن من أركان الإسلام وواجب من واجباته العظام، والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183]، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان"، وفرق بين من ترك الصيام وترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة هذا كفر مخرج من الملة؛ لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن عبد الله بن شقيق قال: ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر إلا الصلاة، وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" (رواه مسلم)، وفي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (أخرجه أهل السنن بسند صحيح). أما تارك الصيام، فالصواب في ذلك أنه لا يكفر، لكن كما أسلفنا أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ ويدل على عدم كفره أن تارك الزكاة -والزكاة آكد من الصيام- لا يكفر؛ لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تارك الزكاة: "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، ولو كان كافراً لم ير سبيله إلى الجنة. وإذا تاب من ترك الصيام فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ممن ينشئ الصيام، فيبدأ بالصيام ثم يفطر في أثناء الصيام، فهذا يجب عليه أن يقضي؛ لأنه بإنشائه الصيام ترتب في ذمته، فيجب عليه قضائه إذا تركه.

الأمر الثاني: أن يكون ممن لا ينشئ الصيام أصلاً، يعني لم ينو الصيام بالمرة، وكان تاركاً له بالكلية، ولم ينوه من الليل ولم ينشئ، فهذا جمهور أهل العلم يوجبون عليه القضاء، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب ابن حزم أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأن من أخَّرَ العبادة عن وقتها بلا عذر لا يقدر على قضائها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أمر المجامع بالقضاء أنه ضعيف، والله تعالى أعلم.