دفع الرشوة من أجل الحصول على تخفيض على السلع الجمركية

خالد بن علي المشيقح

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

أنا تاجر من الجزائر اسأل عن حكم دفع الرشوة لأعوان الجمارك حيث أننا عندما نستورد السلع من الخارج و هي سلع مسموحة و غير ممنوعة و بطرق قانونية نصطدم بالعوائق و العراقيل من طرف أعوان و موظفو الجمارك حيث يطلبون منا دفع الرشوة مقابل السماح لنا بإخراج السلع من الميناء وإن رفضنا احتجزت البضاعة أو واجهنا عقوبات و غرامات مالية كبيرة غير مبررة تزيد لنا في تكاليف السلعة و بالتالي يصعب علينا بيعها مع المنافسة الشديدة في السوق مع العلم أننا ندفع الرسوم الواجبة وهذا يتكرر مع كل مرة نستورد فيها و مع مختلف البضائع ولمزيد من التوضيح والدقة فنحن نستطيع أن نعمل أعمال أخرى ونترك هذا العمل.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لابد أن تبحث عن الطرق المباحة أولا فإن لم تجد إلا هذه الوسيلة إلا بدفع مبلغ من المال لأعوان الجمارك فإن هذا جائز لأن الضرورات تبيح المحظورات، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه. هذا إذا لم يترتب على فعلك مفسدة أكبر، فإن ترتب عليها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ. وإن تيسر لك أن تترك هذا العمل بما هو أفضل منه فهذا أفضل وأبرأ لذمتك. والله تعالى أعلم.