فسخ عقد النکاح بسبب الرضاع الذي لم يثبت وقوعه

خالد بن علي المشيقح

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

لقد تم القبول والإيجاب بين الأبوين (أخوين) لصبي والبنت بحضور شهود قبل ١٥ سنة في حين کان الولد والبنت صغيرين، وقد جدد العقد ثانياً حين بلوغ الولد والبنت إلي سن الشباب، ثم مات أبو البنت والآن تدعى أم البنت بأنها رضعت الولد، وأخذت شاهدتين هما لم تولدا أو کانتا صغيرتين حين العقد الأول، وإذا سألت الأم أين کنت في العقد الأول ولماذا لم تقولي في وقته فإنها ترد بأنها کانت تخاف من زوجها وبموته تقر بأن الولد رضيعها والحقيقة تقول أن العقد تم قبل 15 سنة ثم جدد حين بلوغ الولد والبنت وطوال هذه المدة هي لم تنبس ببنت شفة وإلي جانب هذا قد حضر أخو الأم في العقد الثاني والذي کان رجلاً يعرف الکثير من الدين وکان قائداً لإحدى المنظمات الجهادية سابقاً فهذا يبين أنها تکذب في ادعائها، وهي ترفض نکاح بنتها مع هذا الولد وأسرة الولد مصرة علي أن هذه البنت هي زوجة ابنهم وهم لن يتراجعوا عن هذا العقد لأن التراجع عن مثل هذا العقد يجلب العيب والعار للأسرة وللولد علي وجه الخاص. فهل يعتبر قول المرأة أي أم البنت مع أن هناك شهود أن الولد قضي مدة الرضاع مع أمه في بيت أبيها فى قرية أخرى، وقبل أيام قد جاء طرف البنت بعالم ديني فحکم بأن العقد يبطل بالرضاع وهذا الفتوي جعل الوضع أکثر توتراً وتعقيداً بين الطرفين؟

وهذا العالم الذي أفتي بإبطال النکاح واتخذ قول الأم قولا صحيحاً لوجود شهادة امرأتين کانتا حين رضاع الولد بنتي سنة واحدة أو أقل من ذلك، فهل تصح شهادة الأم بعد إظهارها بخمس عشرة سنة من العقد وشهادة هاتين المرأتين اللتين کانتا صغيرتين عند العقد الأول، وما هي شروط الشهادة وشروط العدالة في الشهادة، وهناك من يشهد من نفس الأسرة (الأخ الأکبر للبنت) بأنه لم يتم الرضاع أبداً، ويشهد علي کذب الأم. وأهل القرية وجميع أقارب الأسرة يکذبون قول الأم، فهل بوجود الشاهدين المذکورين وکذب الأم الظاهر يفسخ النکاح؟ 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الظاهر أن شهادة هذه المرأة باطلة وأنها كاذبة، لعدم بيانها إلا بعد فترة طويلة لا يمكن معها السكوت على مثل هذا الأمر الكبير.

ويدل على كذب هذه المرأة شهادة المرأتين اللتين كانتا صغيرتين حين الرضاع، ويشترط لتحمل شهادة المرأة أن تكون مكلفة، ثقة، غير معروفة بالتسرع أو الكذب. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 11/10/1429 هـ.