إفطار سكان الطوابق العالية
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: رجلٌ يسكن الطابق العشرين في عمارة عالية، يسمع المؤذن يؤذن للمغرب، ولكنه يرى الشمس لا تزال طالعة، هل يفطر بالأذان أم ينتظر المغيب؟
الإجابة: الصيام الواجب لا يتحقق ولا يصحّ شرعاً إلا إذا بدأ الإمساك من طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس، وهو صريح قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ﴿البقرة: ١٨٧﴾، وساكن الطابق العشرين إذا أفطر بأذان المؤذن وهو يرى الشمس لا يكون أتم صيامه إلى الليل، والإفطار يكون بتيقن الوقت لا بسماع الأذان، والأذان ما جعل إلا تنبيهاً للوقت، ولكنه متيقن من النهار فلا يجوز له الإفطار بالأذان إلا إذا تيقن من غروب الشمس.
وغروب الشمس في مثل هذه الحالة لا يتأخر طويلاً عن وقت أذان ساكني الطوابق الأرضية، فليس في الانتظار حتى الغروب مشقة زائدة، وليست من المشقات المعتبرة تأخر انقضاء التكليف عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يقتضي الترخيص.
هذا وقد سئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب: "من كان في العمارة العالية، وهو يرى الشمس، لا يجوز له أن يفطر حتى يراها تغيب" أ.هـ.
والله تعالى أعلم.
وغروب الشمس في مثل هذه الحالة لا يتأخر طويلاً عن وقت أذان ساكني الطوابق الأرضية، فليس في الانتظار حتى الغروب مشقة زائدة، وليست من المشقات المعتبرة تأخر انقضاء التكليف عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يقتضي الترخيص.
هذا وقد سئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب: "من كان في العمارة العالية، وهو يرى الشمس، لا يجوز له أن يفطر حتى يراها تغيب" أ.هـ.
والله تعالى أعلم.