حكم أخذ الأجر على تغسيل الميت
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات:
فصرح المالكية والشافعية بجواز الإجارة على غسل الميت وحمله، قال الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: "وتصح الإجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه، وتعليم القرآن أو بعضه، ونحو ذلك مما هو فرض كفاية، وليس بشائع في الأصل، وإن تعين على الأجير في الأصح". اهـ.
وذهب الحنابلة إلى كراهة الاستئجار على غسل الميت، ولم يحرِّموه. قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: "كره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه"، على الصحيح من المذهب. قال في مجمع البحرين: "قال ابن تميم: كره أحمد أخذ أجرة، إلا أن يكون محتاجاً؛ فمن بيت المال فإن تعذر؛ أعطي قدر عمله".اهـ. وجاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد القول بالجواز. وذهب الحنفية إلى عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت، قال في فتح القدير: "ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على الحمل والدفن، وأجازه بعضهم في الغسل أيضاً".اهـ. والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الأجرة على غسل الميت لكثرة الأدلة على جواز الاستئجار على الأمور الشرعية، ولأنه لم يرد دليل يمنع منه، والله أعلم.