العطور المحتوية على نسبة من الكحول

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

ما حكم العطور المحتوية على نسبة من الكحول؟ وهل تصح الصلاة بها، أم أنها نجسة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

العطورات الكحولية المعروفة بالكلونيا التي يدخل في تركيبها نسبة من المادة المسكرة المعروفة بالكحول، هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيه عالية، بحيث يسكر من شربه، فهذا النوع لا يجوز استعماله ولا التطيب به، بل ولا الاتجار به بيعاً وشراءً.

وأما إذا كانت نسبة الكحول فيه يسيرة، بحيث لا يسكر شاربه ولا يقصد للسكر به، فلا بأس بالتطيب به، ونظراً إلى اختلاط هذه الأنواع في الأسواق وعدم تمييز كثير من الناس بينها فينبغي تجنبها كلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، وإذا قدر أن يتطيب الإنسان ببعض هذه العطور فلا يجب عليه غسله ولا حرج عليه في صلاته بالثياب التي أصابها من ذلك العطر، وأصل الكلام في هذه المسألة هو الكلام في نجاسة الخمر، وجمهور العلماء على أن الخمر نجسة فهي مادة قذرة ملعونة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة البول والغائط، بل هي نجسة نجاسة معنوية، كما قال تعالى في المشركين: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، ومع هذا فينبغي للمسلم أن يتنزه عن مباشرة الخمر فيغسل ما أصابه منها في ثوبه وبدنه، احتياطاً واتقاءً للشبهات. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 12-6-1426 هـ.