طلقها مرتين وهو غاضب
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: اختلفت مع زوجي ووصل لدرجة أن ضربني ضرباً شديداً، فطلبت منه الطلاق، فقال لي: "أنت طالق" مرتين، ثم في اليوم الثاني قال: إن الطلاق غير واقع لأنه كان في حالة غضب إلا أنني كنت متأكدة بأنه واعي جداً لما يقوله، وقلت له ذلك قال: أنه يعلم بحاله أكثر مني!! ولكن سؤالي فهو ردد كلمة الطلاق مرتين فهل تعد واقعة طلقة أم طلقتين لأنه سبق أن طلقني وهل طلاق الغضب واقع؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالواجب على زوجك أن يلجأ معك إلى إحدى جهات الفتوى المعتبرة -كمجمع الفقه الإسلامي- ليعرض ما عنده ويأخذ الفتوى التي تصدر عنهم، وليس من حقه أن يفتي لنفسه بأن طلاق الغضبان لا يقع؛ بل الأمر كما قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وبناء على سؤاله عن حالته بالضبط عند تلفظه بتلك الكلمة يستطيع المفتي أن يحدد الحكم المتعلق به، والله الموفق والمستعان.
فالواجب على زوجك أن يلجأ معك إلى إحدى جهات الفتوى المعتبرة -كمجمع الفقه الإسلامي- ليعرض ما عنده ويأخذ الفتوى التي تصدر عنهم، وليس من حقه أن يفتي لنفسه بأن طلاق الغضبان لا يقع؛ بل الأمر كما قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وبناء على سؤاله عن حالته بالضبط عند تلفظه بتلك الكلمة يستطيع المفتي أن يحدد الحكم المتعلق به، والله الموفق والمستعان.