الخروج من العمل بلا إذن

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الجنايات والحدود - آداب عامة -
السؤال: أنا موظف بمؤسسة حكومية، أحياناً آخذ إذن بالغياب من مديري المباشر وأحياناً لا آخذ الإذن، وفي آخر شهر يكون المرتب كاملاً، هل يجوز لي أن آخذ المرتب كاملاً؟ أحياناً كثيرة لسبب ما لا يكون هناك عمل أقوم به في المؤسسة؛ فلا أحضر من البيت، فهل يجوز لي ذلك؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالواجب عليك الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينك وبين الجهة المخدمة، ولا يجوز لك الإخلال بها بالتغيب عن العمل أو التسلل لواذاً، وإلا كنت آكلاً حراماً؛ فالواجب عليك الالتزام بوقت الدوام الرسمي وعدم الخروج إلا بإذن من المدير المسئول عنك؛ ومن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، والله المستعان.