حكم ذهاب المرأة الكوافير وأماكن تصفيف الشعر

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -
السؤال:

ما حكم الإسلام في الذهاب إلى محلات تَصْفِيف الشَّعرِ وتزيينه (الكوافير)، إذا كان كلُّ العامِلاتِ فيه من النساء؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الأصل جواز تزيين النساء بعضهن البعض، ما لم يكن في ذلك انكشاف عورة وما شابه، ومما يدل على ذلك ما وَرَدَ في حديثِ أُمِّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها قالت : "تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سنين، فقَدِمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارِث بن خَزْرَج؛ فَوَعِكْتُ؛ فتَمَزَّقَ شعري؛ فَوَفَى جُمَيْمَةً، فأتتني أمُّ رومان -أم عائشة- وإني لفي أُرجوحةٍ، ومعي صَوَاحِب لي، فصَرَخَتْ بي فأتيتُهَا، لا أدري ما تُريد بي؛ فأَخَذَتْ بيدي حتى أوقَفَتني على باب الدَّار، وإني لأَنْهَجُ حتى سَكَن بعض نفسي، ثم أَخَذَت شيئًا من ماءٍ فَمَسَحَت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نِسْوَة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبَرَكَةِ، وعلى خير طائر؛ فأسلمتني إليهن؛ فأصلحن من شأني، فلم يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى، فأسلمتني إليه، وأنا يَومَئِذٍ بنت تِسْع سِنين" (رواه الشَّيخَان).

ولكن خروج المرأة إلى محلات تَصْفِيف الشَّعرِ وتزيينه أو ما يُعْرَف بـ(الصَّالون) أو (الكوافير)، ولاسيما في هذا العصر، الذي قَلَّت فيه الأَمانةُ، وكَثُرت فيه الخِيَانةُ، لا يخلو من محاذيرَ، لاسيما بعدما اشتهر استغلال الفُسَّاقِ لمثل هذه الصَّالونَات والتقاط صورٍ ومشاهد بكاميراتٍ خَفِيَّة، وُضِعَت في بعض جَنَبَاتِ تلك المحلات، في أثناء تزيين تلك النساء! ثم ترويج تلك الصور والمَشَاهِد، أو الضغط على بعض من يَرْتَدْن هذه الأماكِن، بإِظهَارِ صور فَاضِحَة لَهُنَّ، وَقَد رُويت في ذلك قِصَصٌ يَنْدَى لها الجَبِيْنُ، حكاها الضَّحَايَا حِسْبَةً وتحذيرًا للمسلمين.

وأيضًا من تلك المَحَاذِير:

• تَكَشُّفِ المرأة خَارِج منزِلِها؛ مما يُضْعِفُ الحَيَاءَ، ولاسِيَّمَا للمُخَدَّرات العَفِيفَات، اللاتي لم يَعْتَدْنَ مثل ذلك من قبل، ويُخشَى أن يؤول حالها بالدُّخول في الوَعِيد الوَارِد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زوجها، فَقَدْ هَتَكَتْ ستر ما بينها وبين الله" (رواه أحمد وغَيرِه)، وفي لفظ: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، خَرَقَ اللهُ عزَّ وجَلَّ عنها ستره". 

• فضلاً عما فيه من ضَيَاعِ الوَقتِ والمال بِحَيثُ يصل إلى حَدِّ الإِسرافِ والتبذير. 

• أنَّ كثيرًا من الصَّالونات (الكُوافير)، تَشْتَمِلُ على أُمُورٍ مُحرَّمةٍ يَنْدر خلوُّها؛ منها: التساهل في ارتكاب الكَبَائِر؛ كالنَّمصِ، والاطلاع على العَوراتِ، تحتَ مُسَمى إزالة الشعر غير المرغوب فيه. 

• التَّشَبُّه بأهل الكفر أو أهل الفسق من المُغَنِّين وأهل التَّمثِيل الماجِن.

والحاصل: أنَّ ارتياد تلك الصالونات فيه دعم لها، وعون لأهلها، وتيسير لِتَكَاثُرِهَا، مع غَلَبَةِ الشَّرِّ وظُهُورِهِ فيها؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

ولِمَا ذكرنَاهُ، حَكَمَ كثيرٌ من أهلِ العِلْمِ بَحُرْمَةِ الذهاب إلى محلات تصفيف الشَّعرِ (الصالونات) أو (الكوافيرات)، والاكتفاء بالتَّزَيُّن في البيوت؛ فجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" في المملكة ما يلي:

"لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشَّعرِ وتزيينه؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة، وإبداء زينتها خارج بيتها، ولأنَّه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها"،، والله أعلم.