التعامل مع الوسواس القهري

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: استشارات تربوية وأسرية -
السؤال:

ابتليت بالوسواس القهري في كل أوجه حياتي، وخاصة في أمور الطهارة من الحدث والوضوء والصلاه، وأعالج منذ سنة ونصف عند طبيب نفسي، وفي بعض الأحيان يتغلغل الوسواس حتى في الاعتقاد، شكواى ولا شكوى لغير الله أني أجد صعوبه بالغة في حياتي، وبالأخص في هذه الأمور، فما فتواكم؟

الإجابة:

الحمد لله،

نسأل الله أن يشفيك من هذا البلاء وأن يعيذك من كيد الشيطان، والواجب على من ابتلي بالوسواس في الطهارة أو في الصلاة، أن لا يستجيب لما يلقي الشيطان في نفسه من أن طهارته أو صلاته لم تصح، حتى يضطره إلى تكذيب الطهارة وإعادة الصلاة، فالذي أوصي به من ابتلي بهذا النوع من الوسواس أن يستعين ويستعيذ بالله وأن لا يستجيب لوسواس الشيطان، ولا يلتفت لما يلقيه في قلبه من الشك في الطهارة أو في الصلاة، بل عليه أن يتوضأ ويمضي ويصلي ولا يعيد شيئاً، ولو جاء في نفسه أنه أحدث، ولو جاء في نفسه أنه لم تصح منه تكبيرة الإحرام، أو لم يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فلايلتفت إلى ذلك، بل يمضي ويصبر ولو وجد في نفسه ضيقاً يدعوه إلى الإعادة والتكرار، ومتى صبر المسلم أو المسلمة وقاوم هذا الوسواس، مستعيناً بربه ملتجئاً إليه صرف الله عنه كيد الشيطان وعافاه من شره، وما ذكرت في السؤال أن الأمر وصل إلى الاعتقاد، فاعلم أنه لا يضر الإنسان ما يجده في نفسه من أفكار ووساوس باطلة هو يبغضها ويكرهها، وما دام أنه على ذلك فإنها لا تضره، بل إن كراهته وبغضه لهذه الوساوس يدل على صحة إيمانه وقوة إيمانه، فلولا ما معه من الإيمان لما خاف من هذه الخواطر، ولما قلقت نفسه من ورودها على قلبه، ومن لطف الله بعباده أنه سبحانه تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، مالم تتكلم به أو تعمل به" وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم، ما لم تعمل أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه".

إذاً فلا عليك أيها الأخ السائل، ولا يضرك ما تجده في نفسك من هذه الوساوس الرديئة، فأنت والحمد لله تؤمن بالله ورسوله وكتابه ودينه، فإذا وجدت في نفسك هذه الخواطر فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ولا تشغل نفسك به، بل أعرض عنها وتشاغل وقل: آمنت بالله ورسوله. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.